هذا كله في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل اعتبار الوضوء في صوم المستحاضة : و اما الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو يعتبر ؟ أما بناءا على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا اشكال في عدم اعتباره في صومها .
و اما بناءا على القول بوجوبه في الكثيرة فالظاهر اعتباره في صحة صومها و ذلك لانها لو تركت وضوئها و اغتسلت وصلت فلا اشكال في بطلان صلاتها لعدم إتيانها بما هو وظيفتها فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادرة الفورية و هذا لا يجب فيه اعادة الغسل و لا يشترط الوضوء في مثله في صوم المستحاضة .
و اخرى : لا تعيدها إلا بعد مدة كشهر كما في مورد الرواية حيث انها لم تعد صلاتها الواقعة من غسل و لا غيره حتى خرج شهر رمضان كما هو مقتضى قوله - فصلت و صامت شهر رمضان كله من أن تعمل ( 1 ) و في مثله بما أن المبادرة الفورية متحققة فلا بد عند اعادة صلاتها من أن تعيد غسلها أيضا للاخلال بالمبادرة .
هذا معنى اشتراط الوضوء في صحة صومها فانها لم لم تتوضأ بطلت صلاتها و مع بطلانها و الاخلال بالمبادرة يبطل غسلها و مع بطلانه يبطل صومها .
فيشترط في صحة صومها أن تتوضأ و مجرد إتيانها الغسل من دون أن تأتي بالصلاة لا يقتضي صحة صومها فأن المأمور به انها هو الغسل
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض ح 7 .