تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 150
نمايش فراداده

الاستحاضة كالحيض امر ثابت في الاذهان و من هنا سأله السائل بقوله ( و ان سأل ؟ ) إلا أنه ( ع ) امر بوجوب الصلاة في حقها و ان الاستحاضة الحيض .

فهذه الوجوه المذكورة تدلنا على أن تكليف المستحاضة تكليف اضطراري و ان طهارتها من غسل و وضوء طهارة اضطرارية نظير طهارة المتيمم أو المسلوس و المبطون أو الغسل و الوضوء مع الجبيرة و غير ذلك من ذوي الاعذار و ليست طهارة اختيارية ، و لعلها ظاهرة .

و ثانيهما : ان المرتكز في اذهان كل ملتفت أن الامر بالبدل الاضطراري .

انما هو مع عدم التمكن من المبدل منه الاختياري ( و ان التكليف الاضطراري يرتفع مع التمكن من الاختياري ) فمع تمكن المكلف من الوصول إلى الماء بعد ساعة و لو في قعر بئر لا يراه المتشرعة مكلفا بالتيمم لانه متمكن من الوضوء مع قطع النظر من أي رواية و دليل .

و عليه فإذا كانت المستحاضة متمكنة من الصلاة و الطهارة الاختياريتين - أي مع الطهارة الواقعية - لا تكون مأمورة بالطهارة و الصلاة الاضطراريتين بالارتكاز .

و هذه القرينة المتصلة - اعني الارتكاز - لا تبقي مجالا للتمسك حينئذ بإطلاقات ( 1 ) الاخبار الآمرة بانها تتوضأ و تغتسل و تصلي من تفصيل بين صورتي علمها بانقطاع دمها بعد ذلك و عدمه بل لابد من حملها على صورة عدم علم المستحاضة بحدوث فترة تسع طهارتها و صلاتها .

و دعوى : ان حمل المطلقات على المرأة العالمة بالانقطاع حمل لها على مورد نادر لان الغالب في المستحاضة علمها بانقطاع دمها

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .