تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 152
نمايش فراداده

وجوب التأخير حتى ما احتمال انقطاعه قبل انتهاء الوقت

بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع ( 1 ) بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في اثناء الصلاة لكن الاحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .

- كما يظهر مما ذكرناه آنفا - .

وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع : ( 1 ) بأن احتملت الانقطاع و لم تعلم به و قد حكم في المتن بوجوب التأخير حينئذ و ذلك لما بني عليه و صرح به في أوائل بحث الاوقات من ان البدار لذوي الاعذار على خلاف القاعدة بل مقتضاها وجوب التأخير إلا في التيمم لان البدار سائغ في حقه بالنص .

و ذكرنا نحن في محله ان البدار جائز لجميع ذوي الاعذار و هو على طبق القاعدة إلا في التيمم لعدم جواز البدار في حقه للنص - عكس ما أفاده ( قده ) .

و الوجه فيما افاده ( قده ) : ان المأمور به الاضطراري انما هو في طول الواجب الاختياري و مع التمكن منه لا مساغ للاضطراري و معه لابد في الاتيان به من إحراز عجزه عن المأمور به الاختياري و مع عدم إحرازه و الشك فيه لا يمكن الاتيان به ، و انما خرجنا عن ذلك في التيمم للرواية .

و لكنا ذكرنا في محله أن المأمور به الاضطراري و ان كان في طول الواجب الاختياري إلا انه يكفي في إحراز العجز عن الواجب الاختياري