إما ان يكون قبل الشروع في الاعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فان كان انقطاع برء و قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط مع الغسل و الاتيان بالصلاة .
و ان كان بعد الشروع استأنفت .
و ان كان بعد الصلاة إعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل .
أما إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا اشكال في انها لابد أن تأتي بها في زمان الفترة أو البرء .
و أما إذا حصلا في الا ثناء فلا بد من ان تستأنف اعمالها و ذلك لما أسلفنا من ان دم الاستحاضة على ما يستفاد من الاخبار حدث رافع للطهارة و ناقض لها و انما خرجنا عن إطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت و اغتسلت وصلت و اما مع الانقطاع و عدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج في الا ثناء ناقضا لطهارتها بل مقتضى إطلاق الدليل هو الانتقاض و معه لابد من أن تستأنف أعمالها في زمان البرء أو الفترة .
و أما إذا حصلا بعد إتيانها بوظائفها و ذلك اما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة الواسعة إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الاتيان بصلاتها طاهرة و لذا شرعت في أعمالها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف .
فهل تجب عليها اعادة أعمالها - كما بني عليه الماتن و جماعة - أو لا تجب عليها الاعادة كما عن صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري و غيرهما ؟