فيه خلاف و الوجه في الحكم بالاعادة في المستحاضة انها انما أتت بأعمالها حسب الامر التخيلي أو الظاهري و مع انكشاف الخلاف لا وجه لعدم وجوب الاعادة عليها حيث لا دليل على اجزاء الاتيان بالمأمور به الخيالي أو الظاهري عن الواجب الواقعي .
هذا .
و الصحيح عدم وجوب الاعادة و ذلك لا لاجزاء الامر التخيلي أو الظاهري عن المأمور به الواقعي بل للامر الواقعي الاضطراري ، فان قوله ( ع ) ( تقدم هذه و تؤخر هذه ) ( 1 ) تجويز للبدار في حق المستحاضة لانه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدرك وقت الفضيلة .
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكة في انقطاع دمها لبرء أو فترة و بين كونها عالمة بعدم الانقطاع أو كانت غافلة و ذلك للاطلاق .
نعم قلنا أن صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الاطلاقات بقرينة الارتكاز كما مر .
هذا على ان حصول الانقطاع بعد الاتيان بالطهارة و الصلاة أمر متعارف كحصوله قبل الاتيان بهما أو في اثناءهما إذ ليس للانقطاع وقت معين فقد ينقطع في أول الوقت قبل الطهارة و الصلاة و قد ينقطع في أثنائهما و قد ينقطع في آخر الوقت بل لعله الغالب في الليل لان الغالب اتيان الصلاة في أوله فالانقطاع لو حصل فانما يحصل غالبا بعد الصلاة فلا مانع من شمول الاطلاق لتلك الصورة .
بل عدم تعرضهم لوجوب الاعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمرا متعارفا يكشف عن عدم وجوب الاعادة حينئذ و ان الاتيان
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ج 1 .