تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 157
نمايش فراداده

و هذه الصورة خارجة عن محل الكلام لان الفترة كالبرء فهي عالمة بطهارتها بمقدار يسع الصلاة و الطهارة .

( الثانية ) : ان يحصل لها الانقطاع و لكنها شكت في انه انقطاع برء حتى تتمكن من الطهارة و الصلاة مع الطهارة من الدم ، أو انه انقطاع فترة واسعة فلا تتمكن منهما في حالة الطهر .

( الثالثة ) : أن يحصل لها الانقطاع و تعلم انه ليس بانقطاع برء و انما هو فترة و لكنها شكت في انها تسع للطهارة و الصلاة أو انها مضيقة لا تسعهما .

و هاتان الصورتان هما محل الكلام في المقام و قد حكم ( قده ) بعدم وجوب الاعادة لو كان بعد الصلاة و عدم وجوب الاستئناف لو كان في اثنائها .

و لعله ( قده ) يرى أن المقام من موارد الشك في التكليف حيث ان المرأة بعد ما أتت بوظيفتها أو شرعت فيها تشك في انها مكلفة بتكليف زائد و هو التكليف بالطهارة و الصلاة بعد ذلك أو لم يتوجه عليها تكليف زائد من الوضوء أو الغسل أو الصلاة ، و مع الشك في التكليف يرجع إلى البراءة عن التكليف المحتمل فلا يجب عليها الاعادة و لا الاستيناف .

هذا .

و الصحيح وجوبهما عند الشك ايضا و ذلك للاستصحاب حيث ان المرأة في أول آن الانقطاع طاهرة قطعا سواء أ كان الانقطاع انقطاع برء أو فترة فإذا شكت في ان طهارتها باقية مطلقا إذا احتملت البرء أو بمقدر تسع الطهارة و الصلاة إذا احتملت الفترة .

فمقتضى الاستصحاب بقاء طهارتها مطلقا أو بمقدار تتمكن المرأة