لا ينبغي الاشكال في أن ما دل على وجوب التوضي ( 1 ) في حق المرأة المستحاضة لكل صلاة اما هو مقيد بما إذا كانت الاستحاضة قليلة فإذا ارتفعت و تبدلت إلى الكثيرة لا يكفي الوضوء في صلاتها و لو في المقدار الباقي منها بل يشملها إطلاق ( 2 ) ما دل على وجوب الغسل لكل صلاتين و معه لابد من استئناف صلاتها فتأتي بها مع الغسل أو مع الغسل و الوضوء .
هذا كله فيما إذا كان الوقت واسعا للاعادة و الاغتسال .
و اما إذا كان الوقت ضيقا فان كانت متمكنة من التيمم و الصلاة فوظيفتها التيمم و الصلاة لاجل ضيق الوقت ، و ان لم يسع الوقت للغسل و لا للتيمم فذكر الماتن ( قده ) انها تستمر في عملها و تقتضي بعد ذلك على الاحوط .
و لم يظهر لنا وجه ذلك لان المرأة بعد ما تبدلت استحاضتها كثيرة و وجب عليها الغسل لكل صلاتين و لم تتمكن من الغسل و لا من التيمم فهي فاقدة للطهورين ، و الوضوء الذي أتت به قبل تبدل استحاضتها ليس بطهور في حقها .
و بناؤه ( قده ) في فاقد الطهورين على سقوط الصلاة عنه كما هو الصحيح ، و على ذلك لا يجب على المرأة أن تستمر في عملها بل لها أن ترفع اليد عن عملها و تقضيها بعد ذلك .
و معه فالصحيح أن يعكس الامر و يقول : ( تستمر على عملها - على الاحوط - و تقضيها خارج الوقت على الاقوى ) لا ما صنعه هنا ، هذا كله في تبدل القليلة بالكثيرة .
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ، 7 ، 9 . 2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .