تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 168
نمايش فراداده

ان غاية ما تدل عليه الاخبار الواردة في المقام أن حدوث المتوسطة موجب للغسل الواحد في حقها و المفروض انها أتت بوظيفتها و اغتسلت .

و اما أنها إذا انقطعت ثم عادت أيضا موجبة للحدث و الاغتسال فهو محتاج إلى الدليل و لا يكاد يستفاد من الاخبار ، و بعبارة أخرى ان حدوث دم الاستحاضة المتوسطة هو الذي يستفاد من الاخبار كونه موجبا للاغتسال دون بقائه .

و عليه لا يمكن الاستدلال على وجوب الغسل للانقطاع بالاطلاقات كما لا مجال للتشبث بالصحيحة المتقدمة لانها أجنبية عما نحن فيه حيث انها تدل على أن طرو دم الاستحاضة و حدوثه فيما بينها و بين المغرب موجب للاغتسال في حقها .

و اما انه إذا انقطع ثم عاد ايضا موجب للاغتسال فهي أجنبية عن ذلك رأسا .

و عليه ففي الاستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت وصلت ثم عاد دمها لا يجب عليها الغسل للانقطاع لانه بلا موجب حيث انها أتت بما هو وظيفة المستحاضة المتوسطة اعني الغسل الواحد ليومها و ليلتها فلا يجب عليها الغسل ثانيا للانقطاع .

كيف ؟ فلو لم ينقطع دمها لم يجب عليها غسل آخر فكيف بما إذا انقطع ثم عاد .

نعم يجب عليها بعد عود دمها ان تتوضأ للصلوات الآتية لاطلاق ما دل على أن المستحاضة المتوسطة يجب عليها الوضوء لكل صلاة و بما انها رأت الدم بصفة المتوسطة فهي مستحاضة متوسطة يجب عليها الوضوء للصلوات الآتية ، هذا كله في المتوسطة .