تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 170
نمايش فراداده

وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة

كتابة القرآن إن وجب ( 1 ) وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة : ( 1 ) وقع الكلام في ان المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف و المس الواجبين - حتى نتكلم في المستحبين منهما - و يأتي حكم المبحث .

المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها و ذكروا ان المستحاضة إذا اتت بوظائفها فهي طاهرة .

و خالف في ذلك صاحب الموجز و شارحه كاشف الغطاء حيث ذهبوا إلى وجوب التعدد في الوضوء إذا تعدد المس أو الطواف و ان وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما ، و من هنا احتاط الماتن ( قده ) و قال : ( و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الاحوط .

و ما أفاده هو الاحوط بل هو الاظهر و ذلك لعدم إحراز كون الاجماع المدعي في المسألة إجماعا تعبديا وصل إلينا يدا بيد حتى يكشف عن قول الامام - ع - .

بل يحتمل كونه مستندا إلى استنباطتهم و اجتهاداتهم و لا اقل من احتمال استنادهم في ذلك إلى عدم تعرض الاخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو المس مع ورودها في مقام البيان .

فالإِجماع - على تقدير تحققه - ساقط لا اعتبار به .