تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 172
نمايش فراداده

التوقيت خلاف الظاهر بل لابد من حمله على الاشتراط فمعناه انها إذا عملت بوظائفها فهي طاهرة بالاضافة إلى صلاتها و حسب .

و كيف كان : فالأَظهر هو الاحتمال الاولى و الثاني دونه في الظهور .

( الثالث ) : أن يراد به أن كل إمرأة مستحاضة أتت بوظائفها فهي طاهرة مطلقا بالنسبة إلى جميع الاعمال المشروطة بالطهارة فلا يجب على المستحاضة بعد توضؤها للصلاة ان تتوضأ للطواف أو المس .

و هذا مجرد احتمال لا دليل مثبت له .

فالمتحصل إن قولهم : ( إذا فعلت وظائفها كانت بحكم الطاهرة ) ظاهر المراد و الاجماع على تقدير تحققه عليه لا يثمر شيئا فالمقدار للمتيقن الثابت أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بالاضافة إلى صلاتها طاهرة و ان الدم الخارج حال الوضوء أو بعده أو اثناء الصلاة مضر ، و و ضوؤها كاف بالنسبة إلى صلاتها .

و أما غيرها من الافعال المشروطة بالطهارة فنحن و مقتضى القاعدة و هي تقتضي الوضوء للطواف و المس الواجبين لعدم العلم بكفاية وضوئها حتى لغير صلاتها .

و مع الشك في الكفاية لابد من الاتيان بالوضوء حيث ان احتمال عدم وجوب الطواف و المس على المستحاضة مقطوع العدم لان حالها حال سائر النساء كيف و الطواف واجب على الحائض غايته إذا لم تتمكن منه استنابت فكيف بالمستحاضة .

كما ان احتمال عدم شرطية الطهارة لهما كذلك إذ لا مخصص لادلة شرطية الطهارة لهما و مع وجوبهما على المستحاضة و هما مشروطان بالطهارة و لا دليل على كفاية الوضوء للفريضة عنهما ، فمقتضى القاعدة