تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 173
نمايش فراداده

تكرار الوضوء لكل مس قرآن

و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الاحوط ، و ان كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الاحوط ( 1 ) هو أن تأتي بالوضوء لاجلهما .

و الوجه فيما ذكرناه ان الطواف و المس أمران تبتلي بهما النساء ذوات الدم فلو لم تجب على المستحاضة أو لم تشترط في طوافهن الطهارة لاشير اليه في شيء من الاخبار لا محالة .

بقي الكلام في أن المستحاضة بالاضافة إلى صلاة الطواف هل تحتاج إلى وضوء لها أو أن وضوئها لصلاتها كاف لصلاة الطواف أيضا .

لم أر من تعرض لهذه المسألة و لكن ظهر حكمها مما بيناه آنفا و حاصله : ان الوضوء لما لم يقم دليل على كفايته لغير صلاتها الفريضة فمقتضى القاعدة أن تتوضأ لغيرها من الاعمال المشروطة بالطهارة من الطواف و المس و صلاة الطواف و غيرها ، مضافا إلى عموم قوله ( ع ) ، ( فلتتوضأ لكل صلاة ) ( 1 ) فانه شامل لصلاة الطواف و غيرها .

تكرار الوضوء لكل مس : ( 1 ) بل هذا هو الظاهر و ذلك لان مقتضى قوله تعالى ( لا يمسه

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 و 4 .