و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الاغسال الصلاتية و ان كان احوط .
نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الاحوط .
الجهة الاولى : في اشتراط جواز وطي المستحاضة باغتسالها و عدمه .
الجهة الثانية : في اشتراط قراءتها العزائم به - أي بالاغتسال - .
الجهة الثالثة : في اشتراطه في جواز دخولها المسجدين و المكث في المساجد .
الجهة الرابعة : في اشتراط الغسل لمسها الكتاب العزيز و عدمه .
أما الجهة الاولى : فمقتضى الاخبار ( 1 ) المتقدمة في جواز وطي الحائض بعد انقطاع دمها أن الوطي للزوجة انما يحرم ما دام الحيض باقيا فإذا انقطع دم الحيض منها و صارت طاهرة منه جاز وطؤها و ان كانت مستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة و لا دلالة في تلكم الروايات على اشتراط وطي المستحاضة باغتسالها .
و عليه لو فرضنا أن المرأة لا تصلي أو أنها تصلي من غسل لجهلها أو لغير ذلك فلا مانع من اتيان زوجها لها .
و ليس في قبال هذه الاخبار سوى موثقة لسماعة ( و ان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ) ( 2 ) و استدل بها على أن وطي المستحاضة لابد ان يكون بعد الاغتسال حملا لقوله ( ع ) ( حين تغتسل ) على
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة . 2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .