على الحائض فتستصحب .
المناقشات في التمسك بالاستصحاب في المقام : و لكن فيه وجوه من المناقشات و ذلك : أولا : لانه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية و قد مر هنا المناقشة في جريانه مرارا .
و ثانيا : فلو اغمضنا عن ذلك فالاستصحاب لا يجري في خصوص المقام لعدم اتحاد القضيه المتيقنة و المشكوكة لان الحيض و الاستحاضة متقابلان في الاخبار ، و الحرمة قد ثبتت في حق الحائض و بعد انقطاع الحيض و ارتفاعه ارتفعت الحرمة الثانية لاجله لا محالة و المستحاضة موضوع ثان آخر نشك في حرمة تلك الافعال في حقها بحيث لو قلنا فيها بالحرمة لكانت حرمة مغايرة لتلك الحرمة الثابتة على الحائض .
و مما يؤيد ذلك أنا لم نر و لم نسمع من أحد بحكم بوجوب الكفارة في وطي المستحاضة و لو مع القول بحرمته في حقها ما لم تغتسل مع ان القائل بوجوب الكفارة في وطي الحائض موجود .
فهذا يدلنا على أن الحرمة - على تقدير القول بها في المستحاضة - هى حرمة اخرى الحرمة الثابتة في حق الحائض ، و مع عدم اتحاد القضيتين لا مجرى للاستصحاب .
و ثالثا : لو اغمضنا عن ذلك فمقتضى إطلاق الآية الكريمة و الروايات جواز وطي المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال و ذلك لقوله تعالى