تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 187
نمايش فراداده

و بعبارة اخرى : ان صلاة المستحاضة اضطرارية من جهة عدم طهارتها من الحدث و القضاء واجب موسع له أفراد اختيارية فكيف تأتي بالفرد الاضطراري مع التمكن من الافراد الاختيارية و لا سيما في المستحاضة المبتلاة بنجاسة البدن غالبا و صلاتها اضطرارية من هذه الجهة أيضا مع أنه لم يقم دليل على عدم مانعية دم الاستحاضة في قضائها فلا بد من أن تصبر حتى ترتفع استحاضتها .

( الجهة الثانية ) : لو بنينا على مشروعية القضاء في حقها إلا أن الوقت ضاق و لو لاجل اطمئنانها أو ظنها بالموت بعد ذلك بحيث لا تتمكن من الصلاة الاختيارية بوجه فطهارتها لصلاة القضاء ما هي ؟ احتمل الماتن وجهين في المسألة : ( أحدهما ) : أن تأتي بقضاء الفوائت مع الوظائف المقررة للمستحاضة فكما أنها إذا اغتسلت و أتت بباقي وظائفها المتقدمة كتبديل القطنة جازت الفرائض اليومية لها كذلك جاز لها قضأ ما فاتها من الصلوات لان الاغسال طهارة في حقها .

و ( ثانيهما ) : أن تأتي بالقضاء بالوضوء و الغسل مستقلين فكما انها تغتسل لفرائضها الادائية كذلك تغتسل غسلا على حدة و تأتي به القضاء ، أما الاحتمال الاول فيدفعه أن غسلها للفرائض انما يستباح به الصلاة فحسب و لا يكون موجبا لطهارتها حتى يصح منها القضاء بل هي محدثة مع اغتسالها و من ثمة لابد أن تتوضأ أو تغتسل للصلاة الثانية و الثالثة .

و لا وجه لتوهم كون الغسل موجبا لطهارتها سوى الاجماع المتقدم من ان المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة الا انك عرفت أن معناه انها طاهرة بالاضافة إلى صلواتها الفرائض الادائية و ان الدم