تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 203
نمايش فراداده

احدى عشر يوما من للولادة و الدم الذي رأته في اليوم العاشر من الولادة دم قبيل العشرة .

و على هذا لا فرق بين الدم المرئي بعد العشرة من الولادة و قبلها لانه ان علم انه مستند إلى النفاس فهو نفاس في كلتا الصورتين و ان كانت نفاسية الدم بعد العشرة بعيدا لبعد انقطاع النفاس وعوده إلى أكثر من عشرة أيام .

و إذا لم يعلم استناده إلى النفاس أو شك في كونه منه حكم بعدم كونه نفاسا في كلتا الصورتين لانهما بعد العشرة من رؤية الدم فلا عبرة بكون الدم قبل العشرة أو بعدها بل المدار على كون الدم مستندا إلى النفاس .

و أما الجهة الرابعة : و الدم الخارج في اثناء الولادة لانها قد تطول بان يخرج رأس الولد و لا يخرج بدنه إلى ساعة أو يوم أو أقل أو أكثر و يخرج الدم في تلك المدة فهل هو من النفاس أو أنه مختص بالخارج بعد الولادة ؟ المشهور عدم الفرق بين الخارج في اثناء الولادة و بعدها ، و هذا هو الصحيح لما ورد في موثقة عمار المتقدمة من قوله - ع - ( تصلي ما لم تلد ) ( 1 ) لانه بمعنى ( ما لم تأخذ بالولادة ) لا ( ما لم تفرغ منها ) لانها بعد ما أخذت بالولادة يصدق انها ولدت و لكنه لم يتم هذا هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع لانها مقتضى إرادة ذلك منه لان قوله ( ما لم تلد ) بيان لحكم الدم الذي تراه بعد الولادة .

فهو في مقابل الدم الذي تراه قبلها ، و المقابل له هو الدم الذي تراه

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 1 ، 3 .