بين أعمال النفساء و الطاهر و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة .
لدلالته على ان الحيض لا يتحقق إلا بعد الطهر بعشرة أيام و اما في غيره كالحيض و النفاس أو في النفاسين فلا دليل على أن أقل الطهر بينهما عشرة أيام بل يمكن أن تلد أحد التوأمين و تنقضي مدة نفاسها كخمسة أيام مثلا و بعد ذلك بيوم تلد الآخر .
و اما ما ورد في رواية يونس من قوله ( ع ) ( ادنى الطهر عشرة أيام أو لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ) ( 1 ) فهي انما وردت في الحائض و من ثمة فرعت عليه قوله ( ع ) ( فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت الدم بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض .
على انها ضعيفة بالارسال و هي مرسلته الطويلة التي اعتمدنا عليها في بحوث الحيض .
فالصحيح ان يستدل على ذلك بالمطلقات الدالة على ) ان النفساء تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها ) ( 2 ) فان مقتضى هذه المطلقات ان النفساء لابد من ان تقعد سبعة أيام مثلا من يوم رأت الدم إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام .
بلا فرق في ذلك بين استمرار دمها في تلك الايام من انقطاع و بين انقطاعه في الوسط يوما أو اقل أو أكثر و ذلك لان انقطاع الدم
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب الحيض ، ح 2 . 2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب النفاس .