( مسألة 9 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة ( 1 ) يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض .
ان موضوعهما مطلق المرأة التي انقطع دمها فتشملان النفساء ايضا لعدم إختصاصهما بالحائض .
و يرد على ذلك ان الروايتين مخدوشتان سندا لارسال الاولى و ضعف الثانية بأحمد بن محمد الذي روى عنه المفيد لانه اما أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و كلاهما موثقين .
على انهما مخدوشتان من حيث الدلالة أيضا و ذلك لانهما و ردتا في المرأة التي انقطع منها الدم فلا تدري أطهرت أم لم تطهر و قد دلتا على أنها إذا أرادت أن تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة الخ - فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك و لا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية ( 1 ) أخرى معتبرة سندا قدمناها في مبحث الحيض .
إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة : ( 1 ) قدمنا في مبحث الحيض أن الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوما واحدا و يستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ، ح 1 .