و اما كراهة وطئها بعد الانقطاع و قبل الغسل و كراهة غيره مما ذكره في المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها في حق النفساء بل تبتني على التساوي بينها و بين الحائض و قد عرفت منعه .
نعم ورد فيما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال ان المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من ان تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل ؟ قال ( لا حتى تغتسل ) ( 1 ) . و قد حملت على الكراهة بقرينة الاخبار المجوزة و هي مطلقة تشمل النفساء ايضا .
إلا انها ضعيفة لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال فالحكم بكراهة وطئها حينئذ مبني على التسامح في ادلة السنن على نحو يشمل المكروهات ايضا .
و كذلك الحال في غيره من المكروهات الواقعة في كلامه ( قده ) فانها مما لا دليل معتبر عليه .
( استدارك ) : ذكرنا ان كراهة وطي النفساء بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال لم يثبت بدليل معتبر و ذلك لان ما دل على المنع عن وطيها قبل الاغتسال رواية معتبرة و هي ما رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبر و قد دلت على ان النفساء يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان احب ( 1 ) .
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 3 ، و تقدم اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب النفاس ، ح 1 . و تقدم وجه اعتباره في أول هذه المسألة .