تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 272
نمايش فراداده

اذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من تغسيل الميت

سقوط غسل المس بعد تغسيل الميت ثلاثا بالماء القراح من دون سدر ولا كافور لعذر

بل الاقوى كفاية التيمم ( 1 ) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الاحوط عدم الاكتفاء بهما و اما إذا لم يوجد السدر و الكافور و غسل الميت بالماء القراح ثلاثا فهل يكفي ذلك في سقوط الغسل فلا يجب بمسه أولا ؟ الصحيح هو السقوط و ذلك لاطلاقات الاخبار ( 1 ) الدالة على عدم وجوب الغسل إذا مسه بعد تغسيله لان ظاهرها أن المس بعد الغسل المأمور به لا يوجب الغسل و ان الغسل المأمور به يختلف باختلاف الحالات و مع التمكن يجب تغسيل الميت بالسدر و الكافور و لا يجب ذلك في صورة عدم التمكن منه لسقوط الشرط بالتعذر و اختصاصه بحال التمكن منه .

فإذا غسل بالماء القراح ثلاثا فقد تم غسل الميت المأمور به شرعا فلا يكون مسه بعدئذ موجبا للغسل لعدم التقييد في الاخبار بما إذا غسل بالسدر و الكافور و انما دلت على نفي الغسل بعد تغسيله الميت و هذا ظاهر .

نعم في مشروعية التغسيل بالماء القراح ثلاثا عند عدم السدر و الكافور أو وجوب التيمم حينئذ كلام يأتي التعرض له في البحث عن وجوب غسل الميت ، و كلامنا في المقام بعد الحكم بوجوب تغسيله بالماء القراح ثلاث مرات .

( 1 ) إذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من تغسيل الميت به فيمم فهل يجب غسل مس الميت على من مسه بعد التيمم أو لا يجب ؟

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس .