الظاهر هو الوجوب ، و هذا لا لما قد ينافش به في بدلية التيمم عن الغسل في المقام بأن غاية ما ثبت من الاخبار الواردة في البدلية انما هو بدلية التراب عن الماء لقوله ( ع ) ( رب التراب أو الصعيد و رب الماء واحد ) ( 1 ) و أما بدليته عن السدر و الكافور فلم تثبت بدليل و قد عرفت أن الميت يجب تغسيله بالماء القراح و بالسدر و الكافور .
و قد يجاب عن هذه المناقشة : بأن الواجب هو الغسل بالماء و كونه بالسدر و الكافور من الشرائط ، و من ثمة يشترط في الخليط أن لا يكون كثيرا على نحو يخرج الماء عن الاطلاق فالواجب هو الغسل بالماء المطلق و ان كان له شروط نظير شرائط الغسل و الوضوء .
و فيه : إن المستفاد من الروايات انما هو بدلية التراب عن طبيعي الماء و اما بدليته عن الحصة منه و هو الماء المشروط بكونه مخلوطا بالسدر أو الكافور فلم يقم عليها دليل .
نعم الماء في الاغسال الثلاثة لابد أن يكون ماء مطلقا كما افيد إلا ان المأمور به بالاخرة هو الحصة الخاصة منه مع بقائه على إطلاقه ، و الادلة دلت على أن التيمم أو التراب انما هو بدل عن طبيعي الماء و لم يقم على بدليته عن الحصة الخاصة منه دليل .
و الصحيح في الجواب عن هذه المناقشة أن يقال : ان الاخبار الواردة في البدلية مختصة بما دل على تنزيل التراب منزلة الماء فان قوله ( ع ) التيمم احد الطهورين ) ( 2 ) مطلق لاطلاق الطهور الثاني فهو يعم طبيعي الماء و الحصة الخاصة منه - كما في المقام -
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 14 و 15 . 2 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب التيمم ح 1 .