و مقتضاه قيام التيمم مقام التغسيل بالسدر و الكافور أيضا لدلالته على انه يقوم مقام مطلق الطهور .
هذا على أنا لو سلمنا أن الادلة دلت على تنزيل التراب منزلة الماء أيضا لا مانع من شمولها للمقام لان التيمم حينئذ بناءا على مشروعية الاغسال الثلاثة بالماء القراح و عدم انتقال الامر إلى التيمم - بدل عن الماء المطلق و طبيعي الماء ، لا انه بدل عن الحصة الخاصة فالتيمم بدل عن الاغسال الثلاثة بالماء القراح التي هي بدل عن الغسل بالسدر و الكافور فلا اشكال من هذه الجهة .
و على الجملة : لا اشكال في شمول ادلة البدلية للمقام لاطلاقها .
و اما الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميت برواية عمرو بن خالد في ميت مجذور كيف يصنع بغسله ؟ قال ( ع ) ( ييمم ) ( 1 ) بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفي التيمم في حقه .
فيندفع : بان الرواية ضعيفة السند لوجود عدة مجاهيل في السند .
و دعوى : انجبار ضعفها بعمل الاصحاب لانهم أخذوا التمثيل بالمجدور في كلماتهم فيظن انهم أخذوا الحكم من ا لتلك الرواية - كما عن المحقق الهمداني ( قده ) .
مندفعة : بأن ذلك لا دلالة له على استنادهم إلى الرواية و من ثمة لم يخصصوا الحكم بالمجدور بل ذهبوا إلى كفاية التيمم في مطلق من لم يمكن تغسيله ( و كروا المجدور من باب المثال و لعدم التمكن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته ) مع أن الرواية مختصة بالمجدور .
على أن كبرى الانجبار بعمل المشهور ثابتة كما ذكرنا في محله
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 16 من أبواب غسل الميت ج 3 .