تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 276
نمايش فراداده

و الكبير و الصغير ( 1 ) حتى السقط ( 2 ) إذا تم له و كذا صحيحة اسماعيل بن جابر ( 1 ) الدالة على أن مس الميت بعد برده موجب للاغتسال لاطلاقها و عدم اختصاصها بالمسلم و ان كان موردها هو المسلم ، و كذا غيرهما مما دل على وجوب الغسل بتقبيل الميت فانها مطلقة تعم الكافر لا محالة .

و اما الاخبار الاخرى فغايتها انها لا تدل على وجوب الغسل بمس الكافر الميت لا انها تدل على عدم الوجوب .

و اما ما حكي عن العلامة ( قده ) من أن مس الكافر كمس ميتة البهيمة .

ففيه : ان يشبه كلام العامة لانه قياس فانه عدم وجوب الاغتسال من مس البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مس ميت الانسان و هما امران أحدهما الآخر و ان كان الكفار كالبهائم حقيقة بل هم اضل سبيلا .

إلا أن حكمهما مختلف و من ثمة يجوز وطي الكافرة دون البهيمة .

مضافا إلى انه اجتهاد في قبال النص لدلالة الاخبار المتقدمة بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضا و دلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميت الحيواني كما تقدم فالقياس مع الفارق .

( 1 ) لاطلاق الاخبار فان الموضوع لوجوب غسل المس انما هو مس الميت الانساني بلا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير .

( 2 ) إي إذا ولجته الروح و ذلك لصدق الميت الانساني عليه و هو ظاهر .

و انما الكلام في السقط الذي لم تتم له أربعة أشهر اي قبل ولوج

1 - الوسائل : الجزء 1 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 .