و الكبير و الصغير ( 1 ) حتى السقط ( 2 ) إذا تم له و كذا صحيحة اسماعيل بن جابر ( 1 ) الدالة على أن مس الميت بعد برده موجب للاغتسال لاطلاقها و عدم اختصاصها بالمسلم و ان كان موردها هو المسلم ، و كذا غيرهما مما دل على وجوب الغسل بتقبيل الميت فانها مطلقة تعم الكافر لا محالة .
و اما الاخبار الاخرى فغايتها انها لا تدل على وجوب الغسل بمس الكافر الميت لا انها تدل على عدم الوجوب .
و اما ما حكي عن العلامة ( قده ) من أن مس الكافر كمس ميتة البهيمة .
ففيه : ان يشبه كلام العامة لانه قياس فانه عدم وجوب الاغتسال من مس البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مس ميت الانسان و هما امران أحدهما الآخر و ان كان الكفار كالبهائم حقيقة بل هم اضل سبيلا .
إلا أن حكمهما مختلف و من ثمة يجوز وطي الكافرة دون البهيمة .
مضافا إلى انه اجتهاد في قبال النص لدلالة الاخبار المتقدمة بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضا و دلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميت الحيواني كما تقدم فالقياس مع الفارق .
( 1 ) لاطلاق الاخبار فان الموضوع لوجوب غسل المس انما هو مس الميت الانساني بلا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير .
( 2 ) إي إذا ولجته الروح و ذلك لصدق الميت الانساني عليه و هو ظاهر .
و انما الكلام في السقط الذي لم تتم له أربعة أشهر اي قبل ولوج
1 - الوسائل : الجزء 1 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 .