تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 278
نمايش فراداده

و لا اشكال في أن السقط قبل ولوج الروح فيه يصدق عليه ( الجيفة ) بل هو أظهر مصاديقها فهو نجس من هذه الجهة .

و اما الاستدلال على نجاسته بانه القطعات المبانة من الحي و القطعة المبانة بحكم الميتة و نجسة .

فمندفع : بان الظاهر من القطعة المبانة كون الشيء المبان قبل أن بيان جزءا من الحيوان ، و من الظاهر أن السقط و الولد ليسا جزءا من الام لان حالهما حال البيضة في بطن الدجاجة فالبطن وعاء للسقط ليس هو جزءا من بدن الام فلا يصدق عليه عنوان ( القطعة المبانة من الحي ) على أنه لو كان من القطعات المبانة من الحي لزم الالتزام بوجوب غسل المس بمسه بناءا على ما هو المشهور من أن للقطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم وجب الغسل بمسه ، و السقط قبل تمام أربعة أشهر مشتمل على العظم و المفروض أنا لا نلتزم بوجوب الغسل بمسه ، و يؤيد ما ذكرناه اتفاقهم على نجاسة الجنين كما تقدم لانه يؤكد كون الموضوع في الحكم بالنجاسة أعم من الميتة كما مر .

و اما ما استدل به المحقق الهمداني ( قده ) على نجاسة السقط حينئذ بالاخبار ( 1 ) الدالة على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه بتقريب ( انها تدل على أن الجنين قابل للتذكية و انه مذكى عن تذكية أمه فإذا لم تقع عليه التذكية و لم يذك أمه فهو ميتة إذ لا واسطة بين الميتة و غير المذكي واقعا ) و بعبارة اخرى : انها تدل على ان الام إذا ذبحت فجنينها أيضا طاهر محلل الاكل لكفاية ذبح الام في تذكية الجنين ، و اما إذا لم تذبح الام فخرج جنينها فهو ليس بمذكى و لا يجوز أكله فإذا لم يكن مذكى

1 - الوسائل : 16 ، باب 18 من أبواب الذبائح .