تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 281
نمايش فراداده

( مسألة 2 ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي الغسل به ، كما التزم هو ( قده ) بذلك حيث ذكر أن الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لم يكن .

نعم في بعض الروايات كصحيحتي الصفار و عاصم بن حميد : إذا أصاب يدك جسد الميت ، أو إذا مسست جسده .

الخ ( 1 ) و الجسد لا يشمل الشعر .

و الاستدلال بذلك لو تم فهو انما يدل على ان مس شعر الميت لا يوجب الغسل ، و أما مس بدنه بالشعر فهو من مس جسد الميت فلا تدل على عدم وجوب الغسل فيه لانه من مس الميت بجسده .

على ان الاستدلال بها تام لان المراد به هو المس ببدنه لان الانسان مركب من النفس و البدن - فالمراد بالجسد و هو النفس و هو البدن في مقابل المس بالثوب .

و مما يؤكد ذلك ما ورد في صحيحة الصفار من التقابل بين مس ثوب الميت و بدنه حيث سأل فيها عن رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت .

هل عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع ( ع ) ( إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل ) ( 2 ) و الجسد في مقابل الثوب انما هو البدن و البدن يعم الشعر أيضا كما تقدم .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل الميت ، ح 5 و 3 .

2 - المصدر المتقدم .