تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 306
نمايش فراداده

حكم مس العظام المجردة

و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان ( 1 ) في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على انها مغسلة .

الاغتسال دون بقية الصور - كما مر - .

و اما ان يراد به عدم كون المس واقعا بعد الغسل نظرا إلى الواقع لان المس إما أن يقع قبل الغسل و إما ان يقع بعد الغسل و لا ثالث فإذا لم يمكن إرادة القبلية قطعا فلا مناص من حمل القبل على إرادة أن لا يكون المس هو الضد الآخر الذي لا يجب فيه الغسل - أي المس الذي لا يكون بعد الغسل - و هو القيد العدمي الذي ذكرناه ، و معه يحكم بوجوب غسل المس في جميع الصور - كما مر - .

و حيث ان الصحيحة لا قرينة فيها على احد الامرين فتصبح مجملة و المجمل يحمل على المبين و هو صحيحة محمد بن مسلم الدالة على ان المس بعد الغسل لا يجب معه الغسل و معه يكون المس مقيدا بأن لا يقع بعده غسل كما بيناه .

مس العظام المجردة : ( 1 ) فهل يحكم بوجوب الغسل بمسها لان المس محرز بالوجدان و عدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب أو لا يحكم به لان الظاهر كون الميت في مقابر المسلمين مغسلا لا محالة ؟