تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 315
نمايش فراداده

( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ( 1 ) الروايات الواردة في المقام و أما المس مع الواسطة فلا يكون موجبا له إلا ان الفضلات من الوسخ و الدم و نحوهما لما كانت معدودة من عوارض الجسد و لا تعد شيئا متوسطا بين الماس و الممسوس فلا جرم كان مسها مصداقا لمس الميت عرفا و معه لابد من الاغتسال .

نعم إذا كانت الفضلات الكائنة على بدن الميت على نحو لابعد مسها مسا لبدن الميت لدى العرف لم يكن مسها موجبا لغسل المس فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسها و عدمه و أما احتياط الماتن ( قده ) في المقام فهو مما لم نقف له على وجه .

الجماع مع الميت : ( 1 ) لاطلاق ( 1 ) ما دل على ان التقاء الختانين موجب للغسل و غيره مما دل على وجوبه مع الجماع لانه شامل للمجامعة مع الميتة أيضا هذا بالاضافة إلى غسل الجنابة و كذلك الحال بالاضافة إلى غسل المس لعموم ( 2 ) ما دل على ان مس الميت موجب للاغتسال فانه شامل لمسه بالجماع أيضا .

1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة .

2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل المس