الصحاف المتقدمة حيث ورد فيها : ( فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و ان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل .) الحديث ( 1 ) . فانها - مضافا إلى اشتمالها على كلمة ( الفآء ) في صدرها ( فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ ) ( 2 ) و هي تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم لا على حدث آخر - دلت في ذيلها على ان الدم إذا لم يسل من القطنة و الكرسف يجب عليها أن تتوضأ و تصلي عند وقت كل صلاة .
هذا على أن وضوءها لو كان من جهة الحدث لم يجب عليها إلا وضوء واحد ما لم تحدث و لم يكن وجه لوجوبه عليها عند كل صلاة على ان المرأة في مفروض الرواية قد اغتسلت من الحيض و هي طاهرة لا حدث لها لتتوضأ فلو لم تكن الاستحاضة القليلة من الاحداث لما وجب الوضوء عليها لكل صلاة .
و اما ما ذكره ابن الجنيد فهو مخالف لصريح الصحيحة حيث دلت على وجوب الوضوء على المستحاضة إذا لم يسل الدم من القطنة كما اوجبت عليها الغسل إذا سأل الدم و لم تدل على وجوب الغسل عليها
1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 . 2 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 3 .