تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 45
نمايش فراداده

يجب معها الغسل .

و استدل على ذلك بجملة من الاخبار الدالة على أن المستحاضة إذا رأت صفرة فلتتوضأ ( منها ) : الموثقة المتقدمة ، و منها صحيحة علي بن جعفر عن اخيه ( ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل عليها من صفرة تراها ) ( 1 ) و ( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة ( 2 ) ( و منها ) : صحيحته الاخرى ( 3 ) . ( و منها ) : رواية على بن جعفر الاخرى : ( فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي ) ( 4 ) و منها ذلك من الاخبار .

و بإزاء هذه الاخبار روايتان تدلان على أن المستحاضة إذا رأت صفرة وجب عليها أن تغتسل : ( احداهما ) : صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال : ( ان كانت دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 5 ) . و ( ثانيتهما ) : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن إمرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم

1 - الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1 .

3 - الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .

4 - الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 7 .

5 - الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 .