تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 47
نمايش فراداده

تفصيل القول حول مناقشة المحقق الخراساني

توضيح المقال في جواب المحقق الخراساني ( قده ) : و توضيح الكلام في الجواب عما افاده يقع في مقامين : - ( أحدهما ) : في الدم الاحمر .

و ( ثانيهما ) : في الدم الاصفر .

فنقول أولا في الدم الاحمر .

المقام الاول : ان صريح صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه ، و تغتسل للصبح و تحتشي nو تستثفر و لا تحني ( تحيي ) و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرءها ، و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ) ( 1 ) ان حكم المستحاضة يحتلف باختلاف ثقب الدم الكرسف و عدمه فمع الثقب تجب الاغسال الثلاثة و مع عدم الثقب يجب الوضوء فالثقب له موضوعية في حكم المستحاضة و انه المدار في اختلاف احكامها بمعنى ان الدم الذي يثقب الكرسف يجب معه الاغسال و لكنه هو بعينه لو خرج و لم يثقب وجب معه الوضوء فالدم الواحد الذي يحكم

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .