تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 54
نمايش فراداده

اعادة وتتميم

الاحمر يدور امره بين وجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا تجاوز الدم عن الكرسف ، و وجوب غسل واحد فيما إذا ثقب الدم الكرسف من أن يتجاوز ، و استدل عليه بموثقة ( 1 ) سماعة المتقدمة بالتقريب السابق .

و اما الدم الاصفر فقد ذكر انه إذا كان كثيرا - عرفيا لا بحسب الاصطلاح الذي هو بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف - وجب فيه و الغسل ، و إذا كان قليلا عرفا وجب فيه الوضوء .

و ذكر انه - على ذلك - تكون الاستحاضة المتوسطة المصطلحة داخلة في الاستحاضة القليلة عنده لان كون الدم بحيث يوجب الثقب فحسب لا يعد دما كثيرا عرفا بل هو من الدم القليل فيجب فيه الوضوء ، بل بعض أقسام الاستحاضة الكثيرة يدخل في القليلة عنده كما إذا ثقب الكرسف و تجاوز عنه بشيء يسير فان مثله لا يعد كثيرا عرفا بل هو قليل فيجب فيه الوضوء ، إلا أن يكون سائلا على وجه يعد كثيرا عرفا .

هذا و قد قدمنا ان ما افاده في الدم الاحمر تام لصحيحة معاوية ابن عمار ( 2 ) الدالة بصراحتها على ان المدار في اختلاف أحكام المستحاضة انما هو الثقب و عدمه و ان الدم الثاقب يجب معه الاغسال الثلاثة و غير الثاقب يجب معه الوضوء - بمعنى ان الدم الذي يجب معه الغسل إذا كان ثاقبا هو الذي يجب معه الوضوء إذا كان ثاقب ، و عليه فلا عبرة بحمرة الدم و صفرته بل المدار انما هو بثقب الدم و عدم ثقبه .

و لما كانت الصحيحة مطلقة من حيث دلالتها على وجوب الاغسال

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .