ثقبه إذ لو لم تكن بصدد بيان الغسل الواجب عليها لم تتعرض لوجوبه مع الثقب أيضا ، و كونها مع الثقب في مقام البيان و عدم كونها كذلك عند عدم الثقب الذي هو مفروض الرواية في الجملة الثانية منها عجيب غايته .
( المناقشة الثانية ) : ان المراد بالتوضوء في قوله ( ع ) ( و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ) لم يعلم أنه الوضوء المصطلح عليه بل المراد به هو الاغتسال من التنظيف و التطهير إذ لو أريد به الوضوء المصطلح عليه للزم التكرار في الرواية حيث ذكرت وجوب الوضوء عليها في آخر الرواية ( وصلت كل صلاة بوضوء ) و عليه فتكون الصحيحة موافقة لمسلكه ( قده ) من وجوب الغسل الواحد عند عدم ثقب الدم .
و هذه المناقشة أيضا غريبة و ذلك لان التوضوء بمعناه اللغوي المعبر عنه ب ( شست و شو ) و ان كان قد يستعمل في كلامهم إلا انه بمعنى الغسل مما لم يعهد استعماله بوجه .
بل الظاهر إرادة الوضوء المصطلح عليه منه .
و دعوى انه يلزم التكرار حينئذ واضحة الدفع لان قوله ( ع ) ( وصلت كل صلاة بوضوء ) انما هو لبيان ان المستحاضة ليست كبقية المكلفين في جواز اكتفائها بوضوء واحد في جميع صلواتها بل يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة و ليس معناه وجوب أصل الوضوء عند حدث الاستحاضة ليلزم التكرار .