تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 60
نمايش فراداده

في دم الاستحاضة الاصفر ومذهب المحقق الخراساني في حكمه خلافا للمشهور ومناقشته

في الموثقة أصلا ، و الصحيحة متعرضة لحكمه ، و مع عدم التماس بينهما في الدم الثاقب لا موجب لجعل احداهما مقيدة لاطلاق الآخر .

و عليه فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من ان الاستحاضة إذا كانت قليلة أي لم يكن الدم ثاقبا للكرسف وجب معه الوضوء لكل صلاة ، و إذا كانت متوسطة أي كان الدم ثاقبا للكرسف وجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة و يجب أن تغتسل غسلا واحدا لكل يوم و ليلة لاجتماع الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر حينئذ ، و إذا كانت كثيرة أي كان الدم ثاقبا و متجاوزا عن الكرسف وجب الوضوء و الغسل لكل صلاة و ذلك لصحيحتي معاوية و زرارة المتقدمين .

هذا كله في الدم الاحمر ، و بقي الكلام في الدم الاصفر : - الكلام في الدم الاصفر : و قد ذكر أن دم الاستحاضة إذا كان اصفر فان كان كثير عرفا بأن سأل عن الكرسف فيجب معه الاغسال الثلاثة و إذا كان قليلا عرفا بأن لم يثقب الكرسف أو تجاوز عنه و لم يسل فيجب فيها الوضوء فلا قسم ثالث بينهما .

فهو ( قده ) و ان التزم بوجوب الاغسال الثلاثة في مورد و وجوب غسل واحد في مورد آخر و وجوب الوضوء في مورد ثالث إلا انه على ترتيب آخر الترتيب الذي سلكه المشهور لانه التزم بوجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا تجاوز الدم عن الكرسف و فيما إذا كان الدم احمر ، و إذا سأل وعد كثيرا عرفا فيما إذا كان صفرة و بوجوب غسل واحد في