احمر كان أو اصفر - ففيها الاغسال الثلاثة ، و إذا ثقب من تجاوز الكرسف ففيها غسل واحد ، و إذا لم يثقب و لم يتجاوز ففيها وضوء واحد فان الروايتين لا معارض لهما بعد تساقط الطائفتين المتقدمتين بالتعارض .
و بهذا يتضح أن ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح .
بقي الكلام في موثقة سماعة حيث ان ظاهرها أو صريحها أن بين الدم الاحمر و الاصفر فرقا و تفاوتا بحسب الحكم حيث قال ( هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفرة فعليها الوضوء ) ( 1 ) . و الجواب عن ذلك انه لا مناص من حمل الموثقة على إرادة الكمية دون الكيفية بمعنى ان هذا انما هو فيما إذا كان الدم كثيرا و اما إذا كان قليلا بمثابة عد من الاعراض عرفا بحيث يرى صفرة و لو كان احمر حقيقة لقلته فلا يجب فيه إلا الوضوء .
و ذلك بقرينة الاخبار الاخر الدالة على وجوب الغسل مع الصفرة إذا كانت ثاقبة الكرسف ، بل حمل الموثقة على ذلك مما لا مناص عنه حتى بناءا على ما سلكه المحقق الخراساني ( قده ) و ذلك للاخبار الواردة في وجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا كانت الصفرة كثيرة لانه ملتزم بذلك كما عرفت ، فالمراد بالصفرة هو الدم القليل لا الدم الاصفر كما عرفت .
1 - الوسائل جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .