عند وقت كل صلاة ) - ( 1 ) . و في ثانيتهما : وجوب الوضوء عند كل صلاه - كما في صحيحة معاوية بن عمار ( وصلت كل صلاة بوضوء ) ( 2 ) و رواية زرارة ( و تصلي كل صلاة بوضوء ) - ( 3 ) . و لا دلالة للطائفة الاولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في أكثر من صلاة واحدة من جهة اطلاقها ، نعم مقتضى اطلاقها انها تتوضوء في وقت كل صلاة - سواء اتت بصلاة واحدة أم بصلاتين أم بأكثر .
إلا أن من المعلوم أن اطلاقها لا يعبأ به في مقابل العموم المصرح به في صحيحة معاوية ( وصلت كل صلاة بوضوء ) و لاجله يحمل الاطلاق في الصحيحة على الغالب فان اغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلا بالفريضة و لا يصلين متعددا و لاجله اكتفى عليه السلام بالاطلاق و لم يقيد بقوله ( توضأت لكل صلاة ) مثلا .
اذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة اعم من الفريضة و النافلة .
1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 . 2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 . 3 - الوسائل جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 .