و لا سيما إذا كان باطنيا - كما في المقام - مانع عن الصلاة ، و الكرسف من قبيل المحمول فلا يكون دم الكرسف مانعا عن الصلاة حتى بناء على أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة بقليله و كثيره .
و ذلك لانه انما هو فيما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر - على تقدير تبديله - بعين ذلك الدم ، و اما مع تنجسه بذلك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضة فتبديل الكرسف من اللغو الظاهر حينئذ ، هذا كله في تبديل القطنة .
و اما وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب اليه المشهور كما مر و خالف في ذلك العماني و الاسكافي و المحقق و العلامة و غيرهم من المتأخرين ( قد هم ) حيث ذهبوا إلى وجوب الاغسال الثلاثة حينئذ ، و ذكروا أنه لافرق بين تجاوز الدم عن الكرسف و عدمه بل الدم بمجرد ان ثقب الكرسف وجب على المرأة ثلاثة اغسال .
و لعل الوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) الدالة على ان الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر و غسلا للمغرب و العشاء و غسلا لصلاة الصبح و غيرها من المطلقات : إلا ان دلالتها على وجوب الاغسال الثلاثة في الاستحاضة المتوسطة انما هي بالاطلاق و لا مناص من تقييده أو بصحيحة زرارة ( 2 ) الدالة على ان وجوب الاغسال الثلاثة انما هو مع تجاوز الدم مع الكرسف ، و اما إذا ثقب و لم يتجاوز عنه فلا يجب عليه إلا غسل واحد .
و هذه الرواية قابلة للمناقشة في دلالتها و لا في سندها و معه
1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 . 2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .