تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 77
نمايش فراداده

دلت على وجوب استدخال قطنة بعد قطنة .

و فيه : أولا : ان غاية ما يمكن استفادته من الرواية وجوب إدخال القطنة بعد القطنة ، و اما وجوب إخراج القطنة الاولى فلا دلالة لها عليه بل للمرأة أن تستدخل قطنة اخرى على القطنة الاولى و تستدخل قطنة ثالثة بعد الثانية و رابعة بعد الثالثة بمقدار يسعه المحل ، إذ لم تدل الرواية على وجوب إخراج القطنة السابقة .

و ثانيا : ان الرواية لم تدل على وجوب إدخال القطنة بعد القطنة للصلاة كما هو المدعى و انما هي بصدد بيان الوظيفة للمستحاضة في نفسها و لو لغير الصلاة و ذلك دفعا لخروج الدم و تنجس اطراف المحل و اللباس فلا دلالة لها على المدعى ، فتبقى نحن و مقتضى القاعدة و قد ذكرنا عدم البأس بالصلاة في المحمول المتنجس الباطني فان القطنة محمولة في الباطن .

فهذا الحكم لا دليل عليه بمعنى ان بطلان الصلاة حينئذ يتوقف على القول بان دم الاستحاضة و لو في المحمول الباطني يقتضي بطلان الصلاة .

و أيضا ربما يستدل على وجوب تبديل القطنة عليها برواية الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإذا هي رأت طهرا اغتسلت و ان هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت القطنة ) ( 1 ) . إلا انها ضعيفة السند أولا بقاسم بن محمد الجوهري .

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 .

و القاسم بن محمد الجوهري ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات .