تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 93
نمايش فراداده

بالنافلة بعد الفريضة بالغسل الذي أتت به لاجل الفريضة .

و أما النافلة المتقدمة على الفريضة فهي أيضا كذلك و لا يجوز للمستحاضة أن تأتي بها بالغسل الذي أتت به قبل النافلة لاجل الفريضة و ذلك لما اسلفناه من وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال و مع التراخي - كما إذا اغتسلت و أتت بالنافلة و بعدها أرادت الاتيان بالفريضة - لا تصح صلاتها و لا غسلها .

فان الغسل الصحيح هو الذي يتعقب بالفريضة من دون تأخير و أما معه فلا دليل على مشروعية الغسل بوجه إلا ان يقوم دليل على عدم قادحية التأخير بإتيان النافلة بين الغسل و الفريضة و رواية اسماعيل ابن عبد الخالق المتقدمة المشتملة على قوله ( ع ) ( فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة ) ( 1 ) و ان كانت واردة فيما نحن فيه و لا اشكال في دلالتها على الجواز و صحة اتيان النافلة بالغسل الذي أتت به الفريضة الا انها ضعيفة السند بمحمد بن خالد الطيالسي فلا يمكن الاعتماد عليها في شيء ( 2 ) ، و مع بطلان غسلها لا معنى لكونه مجزءا عن الوضوء لان الذي يغني عن الوضوء هو الغسل المأمور به دون غيره ، و عليه فالمرأة المستحاضة لا تتمكن من الاتيان بالنوافل إلا بوضوء بمقتضي إطلاق ما دل على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أو أنها تتوضأ و تصلي .

نعم إذا انقطع دمها و طهرت فلا مانع من أن تأتي بنافلتها بالغسل الذي أتت به للفرائض و ذلك لما قدمناه من اغناء كل غسل عن للوضوء .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .

2 - و تقدم ان محمد بن خالد الطيالسي ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات