تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 96
نمايش فراداده

و ذلك لان ما دل على وجوب الغسل الواحد في الاستحاضة المتوسطة منحصر في روايات أربعة : اثنتان منها موثقتا سماعة ( 1 ) و قد تضمنتا ان الدم إذا لم يثقب للكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة .

و هما - كما ترى - مطلقة و لا تقييد فيهما بما إذا كان الثقب قبل صلاة الفجر .

و الثانية صحيحة زرارة ( 2 ) و قد ورد فيها ( و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد و إطلاقها خفي ، و أظهر من الجميع : الرواية الرابعة و هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن إمرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال : ( ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة ( 3 ) . و قد أشرنا سابقا إلى أنها من المطلقات الدالة على وجوب الغسل في الاستحاضة من دون تقييدها بالمتوسطة و لا الكثيرة و لا التقييد بالغسل مرة واحدة أو أكثر .

إلا انه لابد من الخروج عن اطلاقها في الاستحاضة القليلة بما دل على ان الواجب في صحتها هو الوضوء فتختص بالمتوسطة و الكثيرة و عليه فتدل على ان في المتوسطة و الكثيرة لابد من الغسل مرة واحدة من تقييده بما إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها .

كما ان مقتضى مفهومها أن المرأة في مفروض الرواية لو رأت دما

1 - الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الجنابة ، ح 3 وج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 ،

2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 5 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ، ح 2 .