تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 99
نمايش فراداده

وجوب تأخير الغسل عن وقت الفريضة لو حدث قبله

و إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ( 1 ) و ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين .

( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ( 2 ) وقت الصلاة .

( 1 ) كما عرفته في التعليقة السابقة على الاخيرة .

يجب تأخير غسل الكثيرة أو المتوسطة عن الوقت : ( 2 ) هل يعتبر في الغسل الواحد أو المتعدد أن يقع بعد دخول الوقت أو يكفي اغتسالها قبل الوقت للفريضة بعد دخول وقتها ؟ تتصور هذه المسألة على نحوين ، فان المرأة قد ينقطع دمها قبل دخول الوقت إما أصلا أو بالتبدل إلى القليلة ، و قد يستمر دمها إلى وقت الصلاة .

أما الصورة الاولى : فالظاهر جواز اغتسالها قبل الوقت لان عبادية الطهارات الثلاثة لا تنشأ عن الامر الغيري المتعلق بها ليتوهم أن الغسل قبل الوقت ليس متعلقا للامر الغيري لعدم كونه مقدمة حينئذ .

بل الامرى الغيري متعلق بعمل عبادي في نفسه فلا بد من أن تكون العباديه فيها ناشئة من امر آخر و هو استحبابها النفسي لانها طهور و الله سبحانه يحب التوابين و يحب المتطهرين ، و معه لا مانع من أن