تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 102
نمايش فراداده

كفاية نية واحدة للاغسال الثلاثة

[ و الاقوى كفاية نية واحدة للاغسال الثلاثة ( 1 ) و ان كان الاحوط تجديدها عند كل غسل .

] هذه الشريعة كلها تعبدية .

كما ان الاخبار المتقدمة انما أريد منها - كما صرح به في الجهاد - ان العمل لا يترتب عليه إلا ما نواه فاعله و ان روح العمل هو النية فلو نوى المجاهد بجهاده وجه الله فلا يترتب عليه إلا رضاه و ثوابه و ان أريد به أمر دنيوي لا يترتب عليه إلا ذاك الامر الدنيوي و لا ثواب له .

كما أشير اليه في قوله تعالى ( نؤته منها ) و لا دلالة لها على ان التكاليف الواردة في الشريعة المقدسة عبادية .

هذا و مما يدلنا على ذلك أو يؤيده ان لازم الاستدلال بالآية و الاخبار المتقدمين اعتبار قصد القربة في جميع الواجبات الشرعية و هو مما لا يمكن الالتزام به .

اذ كيف يمكن أن يقال أن غسل الثوب أو الانفاق على الزوجة أو رد السلام أو غيرها من الواجبات امور عبادية يعتبر فيها قصد القربة فهذا مما لا يمكن القول به للزوم تخصيص الاكثر المستهجن لان أكثر الواجبات توصلية .

[ كفاية نية واحدة عن الاغسال الثلاثة : ] ( 1 ) وقع الكلام في أن الاغسال الثلاثة الواجبة أفي غسل الميت