تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 108
نمايش فراداده

استثناء الطفل والطفلة من اعتبار المماثلة

[ أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ( 1 ) ] الموارد المستثناة عن اعتبار المماثلة : الطفل و الطفلة : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : أحدهما : الصبي و ثانيهما : الصبية .

أما المقام الاول : فقد ادعوا الاجماع على عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت في محل الكلام - و هو الصبي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين - و العبرة في ذلك بزمان الموت دون الاغتسال بمعنى أن يكون قد عاش حيا ثلاث سنين و ان وقع غسله بعد ثلاث سنين و هذا هو الصحيح .

و ذلك لاطلاق الادلة الدالة على وجوب تغسيل الاموات و عدم تقييدها بما إذا كان الغاسل مماثلا للميت ، و لا مزاحم لهذا الاطلاق .

فان الاخبار المتقدمة الدالة على أن الرجل أو المرأة إذا مات و لم يكن عنده من يماثله يدفن كما هو بثيابه من غسل مختصة بالرجل و المرأة و هما شاملين للصبي و الصبية في مفروض الكلام .

لان غاية ما هناك أن نتعدى منهما إلى المميز من الصبي و الصبية بمناسبة الحكم و الموضوع ، و اما المميز منهما - كما هو مفروض المسألة اعني الصبي أو الصبية المتجاوزين عن ثلاث سنوات - فلا