فالإِطلاق مزاحم .
و يدل على ذلك صريحا موثقة عمار بن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الصبي تغسله إمرأة ؟ قال : ( انما يغسل الصبيان النساء ) ( 1 ) حيث دلت على أن غسل النساء للصبيان أمر متعارف عادي .
و اما المقام الثاني : فالأَمر فيه أيضا كذلك لان مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الصبية كالصبي ، و الاخبار الدالة على اعتبار المماثلة شاملة للصبي و الصبية - كما تقدم - فالإِطلاقات لا مزاحم له .
إلا أنه ربما يقال باعتبار المماثلة في الصبية دون الصبي لوجهين : أحدهما ما عن المعتبر من ان الاصل حرمة النظر أي حرمة نظر الاجنبي إلى الصبية .
و فيه : أنه ان أريد من ذلك أن الرجل الاجنبي يحرم عليه النظر إلى بدن الصبية حتى وجهها و كفيها و غيرهما سوى عورتها فهو مقطوع الخلاف للسيرة القطعية الجارية على جواز ذلك بل جواز نظر الرجل إلى الصبية المميزة من المسائل المتسالم عليها بينهم .
و إن أريد منه أن الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبية و لمسها .
فيندفع بانه على تقدير ثبوته لا ملازمة بين حرمته و عدم جواز تغسيله لامكان التغسيل من نظر و لا لمس .
و قد يستدل على اعتبار المماثلة و عدم جواز تغسيل الرجل للصبية بموثقة عمار المتقدمة ( 2 ) حيث ورد في ذيلها : و عن الصبية تموت
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 3 . 2 - في المقام الاول المتقدم آنفا .