[ الثاني : الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد ( 1 ) ] [ من الموارد المستثناة : الزوج و الزوجة ] ( 1 ) هذا هو المشهور بين الاصحاب أو الاشهر ، و عن الشيخ في التهذيبين و ابن زهرة في الغنية و الحلبي اختصاص الحكم بصورة الاضطرار و عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر إلا مع عدم المماثل و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين .
أحدهما : في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة .
و ثانيهما : بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من وراء الثوب أو الدرع .
اما المقام الاول : فلا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و لو مع وجود المماثل و يدل عليه الاخبار الكثيرة : منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى إمرأته حين تموت أو يغسلها ؟ فقال : ( لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها ) ( 1 ) .
و منها : ما عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب الميت ح 1 .