و يدفعها : أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد الجوهري ( 1 ) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
فتحصل انه لا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه في الجملة .
هذا كله بالاضافة إلى المقام الاول .
عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب : ] اما المقام الثاني : و هو أن تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه هل يشترط أن يكون من فوق الثياب أو الدرع - الذي هو بمعنى القميص في المقام - ؟ أو يجوز أن يغسل كل منهما الآخر و لو مجردا ؟ ذهب المشهور - كما عن المسالك - و أكثر العلماء - كما عن المختلف - إلى اعتبار كون الغسل من فوق الثياب و الدرع لئلا يقع نظر كل منهما إلى بدن الآخر و عورته ، و عن الشيخ ( قده ) في الاستبصار التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر و تغسيل الزوجة زوجها فلا يعتبر .
و تفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين : [ تغسيل الزوجة زوجها : ] ( أحدهما ) : في تغسيل الزوجة زوجها ، و حاصل الكلام فيه
1 - تقدم مرة ان قاسم بن محمد الجوهري ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات و معه لا يبقى اي ضعف في السند .