تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 118
نمايش فراداده

أنا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب .

بل صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) و غيرها من الاخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج و الزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بان الزوجة في عدة من زوجها فلها أن تنظر إلى بدنه ، و الزوج ليس في عدة من زوجته فليس لها أن ينظر إلى بدنها بعد الموت فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميت و تغسيلها له و لو مجردا نعم : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ قال ( ع ) ( تغسله ا إمرأته و ذات محرم و تصب عليه الماء صبا من فوق الثياب ) ( 2 ) بناء على رجوع القيد ) من فوق الثياب إلى كل من ( تغسله إمرأته ) و ( ذات محرم ) .

فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب .

إلا أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - قاصرة الدلالة لان القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من ( تغسله المرأته ) و ( ذات محرمة ) كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط .

و قد ورد في بعض الاخبار أن ذات المحرم تغسل الميت من فوق الثياب .

و على الجملة لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب .

1 - المتقدمة في المقام الاول .

2 - الوسائل : الجزء 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 .