تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 132
نمايش فراداده

اعادة و توضيح : ذكرنا ان جواز تغسيل المحرم محرمه هو المشهور بل هو أمر متسالم عليه و مما لا خلاف فيه في الجملة .

و انما الكلام في ان جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل و الزوج و الزوجة أو انه مشروط بفقدهم ؟ المعروف بينهم هو الاشتراط و ذهب جماعة إلى عدم الاشتراط ، و قد استدل عليه بالاطلاقات الدالة على وجوب تغسيل الميت كفائيا و انما خرجنا عن تلك المطلقات في المحارم لما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت و انه يدفن من تغسيل فيما إذا لم يوجد المماثل .

و اما في المحارم فلم يقم على اعتبار المماثلة دليل فمقتضى الاطلاقات جواز تغسيل المحرم محرمه كان هناك مماثل ام لم يكن لان المحرم من احد افراد المكلفين حتى فيما إذا كان المماثل موجودا .

و فيه : إن الاستدلال بالمطلقات و ان كان صحيحا في نفسه إلا انه متوقف على عدم قيام الدليل على اعتبار المماثلة في المحارم في حال الاختيار و إلا فهو المتبع دون المطلقات كما يأتي إن شاء الله .

و أخرى : يستدل عليه بصحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته أ يغسلها ؟