تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 134
نمايش فراداده

في الاذهان المؤيد بما ورد في رواية أبي حمزة من أن المرأة لا يغسلها إلا إمرأة ( 1 ) فلا بد من تخصيص جواز تغسيل المحارم بصورة فقد المماثل و الاضطرار و يؤيده أيضا أن الاخبار الواردة في المقام كلها مختصة بصورة فقد المماثل أو السفر و لو في الاسئلة الواردة فيها فلم يقم دليل مخرج عن ذلك في صورة الاختيار ، هذا .

بل مقتضى حسنة ابن سنان أو موثقته عدم الجواز مع وجود المماثل أو الزوج : قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( إذا مات الرجل مع النساء غسلته إمرأته و ان لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهن به ، و تلف في يدها خرقة ) ( 2 ) .

حيث دلت على أن المحارم انما يغسلن الرجل إذا لم تكن إمرأته معه فمرتبة المحارم متأخرة عن الزوجة .

نعم هي مختصة بالزوجة و لم يذكر فيها المماثل ، إلا انها تدل على أن مرتبة المحرم متأخرة عن مرتبة الزوجة ، و الزوجة اما مرتبتها متساوية مع المماثل أو متأخرة عن مرتبته ، و على كلا التقديرين تدل على أن مرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة المماثل .

فالمتحصل : أن مقتضى العموم المستفاد من الارتكاز و الروايات المؤيد برواية أبي حمزة و المؤيد باشتمال الاخبار و اختصاصها بمورد الاضطرار

1 - الوسائل : ج 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 و في باب 32 ح 7 و قد أسلفنا قبل الاعادة أن الموجود في الرواية : لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد إمرأة .

2 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 6 .