تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 135
نمايش فراداده

اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب

[ و كونه من وراء الثياب ( 1 ) .

] هو اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت مطلقا حتى في حق المحارم .

و انما لا تعتبر المماثلة في المحارم عند الاضطرار و فقد المماثل .

اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب : ( 1 ) هل يعتبر في تغسيل المحارم ان يكون الغسل من وراء الثياب أو يجوز تغسيل الميت مجردا ؟ المعروف هو الاول و ذهب جماعة إلى الثاني و ان المحرم يجوز له أن يغسل محارمه و لو مجردا و انما لا يجوز له أن ينظر إلى عورته لان المحرم يحرم عليه النظر إلى عورة محارمه و هذا هو الاظهر .

و ذلك لان الاخبار الواردة في المقام و ان اشتملت على انه لا تخلع ثوبه و يصيب عليه الماء صبا أو من وراء الثياب و غير ذلك من التعابير ، إلا انها لا تدل على ان الغسل من وراء الثياب واجب مولوي تعبدي .

بل انما يستفاد منها عرفا انه من جهة حرمة النظر إلى بدن الميت و الامر به إرشاد إلى التخلص من الحرام .

و يدل على ذلك ما ورد في صحيحة منصور المتقدمة من الامر بالقاء الخرقة على عورتها لانه انما يصح فيما إذا كان بدن الميت عاريا و إلا فمع القميص أو الدرع على بدنه لا معنى للامر به .

و بهذا يظهر أن التغسيل مجردا لا محذور فيه و انما المحرم النظر