تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 137
نمايش فراداده

إستثناء المولى والامة من اعتبار المماثلة

[ الرابع : المولى و الامة ( 1 ) فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة .

] بقي هناك شيء : و هو أن حسنة أو موثقة ابن سنان المتقدمة اشتملت على الامر بلف الخرقة على يدها فهل هذا واجب معتبر في صحة تغسيل المحارم أو معتبر في صحته ؟ الظاهر عدم اعتباره في التغسيل و ذلك لان كون اللف واجبا تعبديا أمر لا نحتمله و ليس ذلك إلا من جهة التحفظ عن وقوع النظر على بدن الميت أو مسه .

إلا انه لما لم يكن محرما على المحرم لجواز أن يمعن بدنه و ينظر اليه فلا مناص من أن يكون إرشادا إلى التحفظ عن مس عورة الميت من القبل و الدبر لانه محرم عليه فلا يكون شرطا معتبرا في صحة التغسيل .

فكما ان الامر بالتغسيل من وراء الثياب إرشاد إلى عدم جواز النظر إلى بدن الميت كذلك الامر بلف الخرقة على يدها إرشاد إلى عدم جواز مس عورتي الميت .

من الموارد المستثناة : المولى و الامة : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين .