تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 141
نمايش فراداده

المسألة السابقة مورد الخلاف و فيها أقوال ثلاثة : ( أحدها ) : الجواز مطلقا و يمكن الاستدلال عليه بالوجهين المتقدمين في المسألة السابقة ففيهما ما عرفت من عدم انصراف الادلة و عدم شمول الزوجة للامة فلا نطيل .

( ثانيهما ) : التفصيل بين الامة ام الولد فيجوز ، و بين غيرها فلا يجوز .

ذهب اليه جمع منهم المحقق في المعتبر مستدلا عليه برواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن ابيه الباقر ( ع ) ( ان علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله ام ولد له إذا مات فغسلته ) ( 1 ) .

و حيث ان الوصية للامر المشروع جائزة فمنه يستكشف أن تغسيل ام الولد لمولاها جائز في الشريعة المقدسة .

و قد ناقش فيها صاحب المدارك ( قده ) بضعف السند .

و يدفعه : ان الخدشة فيها مبتنية على مسلكه ( قده ) من عدم اعتبار الصحاح و اما على ما بنينا عليه من عدم الفرق في الحجية بين الصحاح و الموثقات و الحسنات فلا شبهة في سندها بوجه لان الشيخ يرويها عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري و طريقه اليه صحيح في المشيخة و الفهرست ، و هو يروي عن الحسن بن موسى الخشاب و هو حسن ، و الخشاب يروي عن غياث بن كلوب أو كلتوب و الظاهر أن خدشة صاحب المدارك ( قده ) انما هي من جهته لانه عامي ، إلا انا ذكرنا أن غياث بن كلوب و غيره من الاثنى عشرية قد وثقهم الشيخ في عدته و هو كاف في جواز الاعتماد على روايتهم فلا خدش في سندها .

1 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 .